المحقق الحلي

114

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ولو قال علي درهم وألف كانت الألف مجهولة . الخامسة إذا قال له علي كذا كان إليه التفسير كما لو قال شيء ولو فسره بالدرهم نصبا أو رفعا كان إقرارا بدرهم وقيل إن نصب كان له عشرون « 1 » وقد يمكن هذا مع الاطلاع على القصد وإن خفض احتمل بعض الدرهم وإليه تفسير البعضية وقيل يلزمه مائة درهم « 2 » مراعاة لتجنب الكسر ولست أدري من أين نشأ هذا الشرط ولو قال كذا كذا فإن اقتصر فإليه التفسير وإن أتبعه بالدرهم نصبا أو رفعا لزمه درهم وقيل إن نصب لزمه أحد عشر درهما ولو قال كذا وكذا درهما نصبا أو رفعا لزمه درهم وقيل إن نصبه لزمه أحد وعشرون والوجه الاقتصار على اليقين إلا مع العلم بالقصد . السادسة إذا قال هذه الدار لأحد هذين ألزم البيان . فإن عين قبل ولو ادعاها الآخر كانا خصمين ولو ادعى على المقر العلم كان له إحلافه ولو أقر للآخر لزمه الضمان وإن قال لا أعلم دفعها إليهما وكانا خصمين ولو ادعيا أو أحدهما علمه كان القول قوله مع يمينه . السابعة إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد لزيد ف إن عين قبل منه وإن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه وللحاكم انتزاع ما أقر به وله إقراره في يده .

--> ( 1 ) المسالك 3 / 133 : وقال الشيخ في المبسوط : يلزمه مع النصب عشرون درهما ، لانّ أقلّ عدد مفرد بنصب مميزه عشرون ، إذ فوقه ثلاثون إلى تسعين ، فيلزمه الاقلّ لانّه المتيقن . . . ( 2 ) ن : لانّه أقلّ عدد مفرد مميزه مجرور ، إذ فوقه الألف ، فيحمل على الأقل . . .